الجرائم الجنائية

الشروع بالقتل

الشروع بالقتل يتحقق عند البدء في تنفيذ فعل بقصد إزهاق روح المجني عليه دون أن تقع الوفاة بسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه، وينظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني القواعد العامة للشروع في المادتين (18) و(19)، بينما تقرر المادة (236) الحكم الخاص بالشروع في القتل بحسب النتيجة والإصابات المترتبة على الفعل.

شرح جريمة الشروع بالقتل
العنصر المحتوى ملاحظة
تعريف الجريمة الشروع بالقتل هو البدء في تنفيذ فعل بقصد قتل إنسان معصوم، ثم عدم تحقق الوفاة بسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه.

ويتطلب هذا الوصف أن ينتقل الجاني من مرحلة التفكير أو التحضير إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مع ثبوت اتجاه إرادته إلى إزهاق روح المجني عليه.
مجرد الخصومة أو التهديد أو حمل السلاح لا يكفي وحده لقيام الشروع بالقتل.
القانون المنظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.

ومن أهم النصوص المرتبطة بالشروع بالقتل:

1- المادة (18): تعريف الشروع.
2- المادة (19): القاعدة العامة لعقوبة الشروع.
3- المادة (236): الحكم الخاص بالشروع في القتل.
المادة (236) هي النص الخاص المباشر بالشروع في القتل.
تعريف الشروع قانونًا المادة (18):

"الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة اذا اوقف سلوك الفاعل او خاب اثره لسبب لا دخل لارادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة او لتخلف موضوع الجريمة او لعدم وجود المجني عليه."

وجه الاستدلال:

تحدد المادة عناصر الشروع العامة، وأهمها البدء في التنفيذ، وتوافر قصد ارتكاب الجريمة، وعدم اكتمالها بسبب خارج عن إرادة الفاعل.
تعد المادة (18) القاعدة العامة التي يحدد على أساسها تحقق الشروع من عدمه.
عقوبة الشروع العامة المادة (19):

"يعاقب على الشروع دائما ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة التامة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك واذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الاعدام, تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات وتسري على الشروع الاحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة."

وجه الاستدلال:

تقرر المادة الأصل العام للعقاب على الشروع، مع السماح بتطبيق نص خاص إذا قرر القانون حكمًا مختلفًا لجريمة معينة.
بالنسبة للشروع بالقتل يوجد نص خاص هو المادة (236).
النص الخاص بالشروع بالقتل المادة (236):

"يعزر على الشروع في القتل:ـ

اولا: اذا خاب اثره كلية او نتجت عنه جروح توجب الارش فقط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات علاوة على الارش.

ثانيا: اذا نتجت عنه جروح توجب القصاص بمادون النفس او الدية يحكم بالقصاص او الدية ويجوز فضلا عن ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة."

وجه الاستدلال:

تنظم المادة العقوبة الخاصة بالشروع بالقتل بحسب النتيجة الفعلية المترتبة على الاعتداء، وتفرق بين خيبة الأثر كلية أو حدوث جروح توجب الأرش، وبين الإصابات التي توجب القصاص بمادون النفس أو الدية.
المادة (236) هي النص القانوني الخاص الذي يجب إبرازه عند بحث عقوبة الشروع بالقتل.
صور الشروع بالقتل يظهر من المادة (236) أن الشروع بالقتل قد يكون في صور متعددة، أهمها:

1- أن يخيب أثر الفعل كلية فلا يصاب المجني عليه.
2- أن تحدث إصابات توجب الأرش فقط.
3- أن تحدث إصابات توجب القصاص بمادون النفس.
4- أن تحدث إصابات توجب الدية.
تختلف العقوبة والحقوق المترتبة بحسب نتيجة الفعل ونوع الإصابة.
خيبة أثر الجريمة كلية تتحقق هذه الصورة عندما يبدأ الجاني فعل القتل بقصد إزهاق روح المجني عليه، ولكن الفعل لا يصيب المجني عليه أو لا يحدث أثره المقصود.

ومن الأمثلة المحتملة:

1- إطلاق النار باتجاه المجني عليه وعدم إصابته.
2- توجيه طعنة بقصد القتل وتمكن المجني عليه من تفاديها.
3- تدخل شخص آخر بعد بدء التنفيذ ومنع الجاني من إكمال الاعتداء.
4- إخفاق الوسيلة المستعملة في إحداث أثرها.
يجب في جميع الأحوال إثبات قصد القتل والبدء في التنفيذ.
عقوبة خيبة الأثر كلية إذا خاب أثر الشروع بالقتل كلية، تقرر المادة (236):

الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
مدة العقوبة في حدود النص تحددها المحكمة وفق ظروف القضية.
الجروح الموجبة للأرش إذا ترتب على الشروع بالقتل جروح توجب الأرش فقط، فقد قررت المادة (236):

الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات علاوة على الأرش.
يجب تحديد وصف الإصابة ومقدار الحق المترتب عليها وفق الأحكام ذات الصلة.
الإصابات الموجبة للقصاص بمادون النفس إذا نتجت عن الشروع إصابة توجب القصاص بمادون النفس، تقرر المادة (236):

الحكم بالقصاص بحسب الحالة.

ويجوز فضلًا عن ذلك تعزير الجاني:

بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة.
يشترط التحقق من شروط القصاص المتعلقة بالإصابة وفق القانون.
الإصابات الموجبة للدية إذا نتج عن فعل الشروع جرح يوجب الدية، يحكم بالدية بحسب المادة (236).

ويجوز فضلًا عن ذلك تعزير الجاني:

بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة.
التقرير الطبي والقواعد المنظمة للإصابات مهمة لتحديد وصف النتيجة.
أركان الشروع بالقتل يتطلب وصف الشروع بالقتل توافر عناصر مترابطة، أهمها:

1- وجود فعل موجه ضد حياة إنسان.
2- توافر قصد القتل.
3- البدء في تنفيذ فعل القتل.
4- عدم تحقق وفاة المجني عليه.
5- توقف التنفيذ أو خيبة أثره بسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه.
انتفاء قصد القتل من أهم الأسباب التي قد تغير الوصف القانوني للواقعة.
محل الاعتداء محل جريمة الشروع بالقتل هو:

حياة الإنسان المعصوم.

ويكون هدف الفعل التنفيذي هو إزهاق الروح، حتى وإن لم تتحقق الوفاة بالفعل.
الحماية القانونية تتعلق بحق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه.
الركن المادي يتمثل الركن المادي في البدء الفعلي في تنفيذ السلوك الذي يقصد به قتل المجني عليه.

ومن صوره بحسب ظروف الواقعة:

1- إطلاق النار.
2- الطعن.
3- الضرب بأداة خطرة.
4- الخنق.
5- التسميم.
6- الحرق.
7- الإلقاء من مكان مرتفع.
8- أي وسيلة أخرى يبدأ بها تنفيذ القتل.
العبرة ليست بنوع الوسيلة وحدها، بل بكيفية استعمالها والقصد المصاحب لها.
البدء في التنفيذ من أهم شروط الشروع أن ينتقل الجاني من مرحلة التفكير والتحضير إلى تنفيذ فعل يدخل مباشرة في ارتكاب الجريمة.

ويبحث في ذلك:

1- طبيعة الفعل الذي قام به المتهم.
2- مدى قربه من تحقيق القتل.
3- الوسيلة المستعملة.
4- طريقة استعمالها.
5- الظروف المحيطة بالفعل.
المادة (18) تشترط صراحة البدء في التنفيذ.
الأعمال التحضيرية لا يكفي لقيام الشروع بالقتل مجرد التفكير في الجريمة أو الإعداد لها إذا لم تبدأ مرحلة التنفيذ.

ومن صور الأعمال التي قد تكون تحضيرية بحسب الواقعة:

1- شراء السلاح.
2- مراقبة المجني عليه.
3- الانتقال إلى المكان.
4- وجود خصومة سابقة.
5- مجرد التهديد دون بدء التنفيذ.
قد تخضع بعض الأفعال التحضيرية لنصوص أخرى إذا شكلت جريمة مستقلة.
عدم تحقق الوفاة من العناصر الأساسية التي تميز الشروع عن القتل التام:

بقاء المجني عليه حيًا.

فإذا تحققت الوفاة وثبت قصد القتل ورابطة السببية، وجب بحث وصف القتل العمد بدلًا من الشروع.
النتيجة النهائية هي من أهم الفوارق بين القتل التام والشروع.
سبب عدم تحقق الوفاة يجب أن يكون توقف الجريمة أو خيبة أثر الفعل راجعًا إلى سبب لا دخل لإرادة الجاني فيه.

ومن الأمثلة:

1- خطأ الجاني في التصويب.
2- تدخل الغير.
3- هروب المجني عليه.
4- تعطل الوسيلة.
5- إسعاف المجني عليه وإنقاذ حياته.
6- مقاومة المجني عليه ومنع استمرار الاعتداء.
سبب توقف الجريمة عنصر مهم في تطبيق المادة (18).
إنقاذ المجني عليه بالعلاج إذا أحدث الجاني إصابة بقصد القتل، ولكن المجني عليه نجا بسبب التدخل الطبي أو الإسعاف، فقد تقوم جريمة الشروع بالقتل متى ثبتت بقية أركانها.

فنجاح العلاج لا ينفي بذاته القصد ولا البدء في التنفيذ.
التقرير الطبي مهم لإثبات طبيعة الإصابة ومدى خطورتها.
تدخل شخص آخر قد يتحقق الشروع إذا بدأ الجاني تنفيذ فعل القتل ثم تدخل شخص آخر ومنعه من الاستمرار.

ومن أمثلة ذلك:

1- انتزاع السلاح من الجاني.
2- الإمساك به بعد بدء التنفيذ.
3- تدخل الموجودين وإيقاف الاعتداء.
يشترط أن يكون الجاني قد بدأ بالفعل في تنفيذ الجريمة.
استحالة تحقق الجريمة تتناول المادة (18) أيضًا حالة استحالة تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها بسبب:

1- قصور الوسيلة المستعملة.
2- تخلف موضوع الجريمة.
3- عدم وجود المجني عليه.
وردت هذه الصور صراحة ضمن تعريف الشروع في المادة (18).
الركن المعنوي الشروع بالقتل جريمة عمدية، ولذلك يلزم ثبوت أن إرادة الجاني اتجهت إلى قتل المجني عليه.

فلا يكفي إثبات مجرد الإصابة أو الاعتداء، بل يجب إثبات:

قصد إزهاق الروح.
قصد القتل هو العنصر الفاصل غالبًا بين الشروع بالقتل وجرائم الإيذاء العمدي.
قرائن قصد القتل يستدل على قصد القتل من مجموع ظروف الواقعة، ومنها:

1- نوع السلاح.
2- طريقة استخدامه.
3- موضع الإصابة أو الموضع المستهدف.
4- عدد الأعيرة أو الطعنات.
5- المسافة بين الطرفين.
6- اتجاه إطلاق النار.
7- التهديدات السابقة.
8- وجود خصومة أو عداوة.
9- أقوال الجاني أثناء الواقعة.
10- استمرار الاعتداء أو ملاحقة المجني عليه.
11- سلوك الجاني بعد الواقعة.
لا توجد قرينة واحدة تثبت قصد القتل في كل الحالات؛ بل يستخلص من مجموع الأدلة.
موضع الإصابة موضع الإصابة من القرائن التي يمكن الاستدلال بها على قصد القتل.

وتزداد أهمية ذلك عند توجيه الاعتداء إلى مواضع حيوية مثل:

1- الرأس.
2- العنق.
3- الصدر.
4- البطن.
5- مواضع الأعضاء الحيوية.
موضع الإصابة قرينة استدلالية ولا يكفي وحده بصورة قطعية لإثبات قصد القتل.
عدد الطلقات أو الطعنات تكرار إطلاق النار أو الطعن أو الضرب يمكن أن يكون من القرائن المهمة في استظهار نية الجاني.

ويجب ربط عدد الأفعال بـ:

1- مواضع توجيهها.
2- المسافة.
3- الأداة.
4- ظروف الاعتداء.
5- سلوك الجاني أثناء الواقعة.
يجب تقييم الواقعة كاملة وعدم الاعتماد على عدد الضربات وحده.
الفرق بين الشروع بالقتل والقتل العمد القتل العمد:
يتحقق فيه قصد القتل وتقع وفاة المجني عليه.

الشروع بالقتل:
يتوافر فيه قصد القتل ويبدأ التنفيذ، ولكن الوفاة لا تحدث لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه.
وقوع الوفاة هو الفارق الأساسي من حيث النتيجة.
الفرق بين الشروع بالقتل والإيذاء العمدي الفارق الجوهري بين الوصفين هو القصد.

في الشروع بالقتل:
تتجه إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه.

في الإيذاء العمدي:
يكون القصد متجهًا إلى الاعتداء أو الإصابة دون ثبوت نية القتل.
لا يجوز اعتبار كل اعتداء بسلاح شروعًا بالقتل دون بحث القصد.
الفرق بين الشروع والتهديد بالقتل التهديد بالقتل يختلف عن الشروع بالقتل.

فالشروع يتطلب البدء في تنفيذ الفعل الموجه إلى القتل، بينما قد يقف التهديد عند مجرد التعبير عن نية أو وعيد دون بدء التنفيذ.
قد يشكل التهديد جريمة مستقلة إذا توافرت شروط النص المنظم له.
العدول عن الجريمة عند ادعاء أن الجاني عدل عن إتمام الجريمة من تلقاء نفسه يجب التحقق من:

1- المرحلة التي وصل إليها التنفيذ.
2- سبب التوقف.
3- هل كان التوقف بإرادته؟
4- أم بسبب تدخل خارجي؟
5- ما النتائج التي حدثت بالفعل؟
المادة (18) تربط الشروع بتوقف السلوك أو خيبة أثره بسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه.
أدلة إثبات الشروع بالقتل تختلف الأدلة بحسب ظروف القضية، ومن أهمها:

1- أقوال المجني عليه.
2- شهادة الشهود.
3- إقرار المتهم.
4- التقرير الطبي.
5- تقرير الطب الشرعي.
6- معاينة مكان الواقعة.
7- السلاح أو الأداة المضبوطة.
8- المقذوفات والأظرف الفارغة.
9- التسجيلات المرئية.
10- الأدلة الرقمية.
11- القرائن المرتبطة بسلوك المتهم.
يجب ربط كل دليل بالعنصر الذي يراد إثباته.
التقرير الطبي يساعد التقرير الطبي في بيان:

1- طبيعة الإصابة.
2- موضعها.
3- عدد الإصابات.
4- خطورتها.
5- العلاج الذي احتاجه المجني عليه.
6- الآثار أو العجز الناتج عنها.
7- مدى خطورة الإصابة على الحياة.
التقرير الطبي من أهم الأدلة في تحديد نتيجة الشروع وآثار الإصابة.
الطب الشرعي يمكن أن يساعد الطب الشرعي في تحديد:

1- نوع الإصابة.
2- الأداة المحتمل استخدامها.
3- اتجاه الإصابة.
4- مدى خطورتها.
5- توافق الإصابة مع رواية الأطراف.
6- المسافة التقريبية في بعض حالات الأسلحة النارية.
المسائل الطبية والفنية يجب الرجوع فيها إلى المختص.
السلاح الناري عند استعمال سلاح ناري يجب التحقق من:

1- نوع السلاح.
2- مكان ضبطه.
3- صلته بالمتهم.
4- عدد الطلقات.
5- اتجاه الإطلاق.
6- المسافة.
7- الأظرف والمقذوفات.
8- نتائج الفحص الفني عند إجرائه.
مجرد وجود السلاح مع المتهم لا يكفي وحده لإثبات استخدامه في الواقعة.
السلاح الأبيض عند استخدام سكين أو خنجر أو أداة حادة يجب بحث:

1- نوع الأداة.
2- طولها وطبيعتها.
3- موضع الطعن.
4- عدد الطعنات.
5- مدى عمق الإصابة.
6- علاقة الأداة المضبوطة بالإصابة.
نوع السلاح وطريقة استعماله من قرائن القصد وليس دليلًا منفردًا حاسمًا.
أقوال المجني عليه قد تساعد أقوال المجني عليه في تحديد:

1- هوية المعتدي.
2- كيفية بداية الواقعة.
3- السلاح أو الأداة المستخدمة.
4- التهديدات أو الأقوال أثناء الاعتداء.
5- كيفية انتهاء الواقعة.
6- الأشخاص الموجودين في المكان.
تقيم هذه الأقوال مع بقية الأدلة الفنية والشهادية.
شهادة الشهود عند تقييم شهادة الشهود يراعى:

1- مكان وجود الشاهد.
2- قدرته على رؤية الواقعة أو سماعها.
3- المسافة.
4- مدى اتساق أقواله.
5- وجود تناقض جوهري.
6- مدى توافق أقواله مع الأدلة الفنية.
تخضع الشهادة لتقدير المحكمة في ضوء جميع أدلة القضية.
التسجيلات المرئية قد تساعد كاميرات المراقبة أو التسجيلات المرئية في إثبات:

1- بداية الواقعة.
2- هوية الأطراف.
3- طريقة الاعتداء.
4- الأداة المستخدمة.
5- عدد مرات الاعتداء.
6- سلوك المتهم بعد الواقعة.
يجب التحقق من سلامة الدليل ونسبته وسياقه وفق الإجراءات القانونية.
معاينة مكان الواقعة تساعد المعاينة على تحديد:

1- موقع الأطراف.
2- آثار الدماء.
3- الأظرف والمقذوفات.
4- الأسلحة أو الأدوات.
5- المسافات.
6- اتجاه إطلاق النار.
7- آثار العراك أو المقاومة.
8- طرق الدخول والخروج.
توثيق مكان الواقعة قبل تغير معالمه مهم في القضايا الجنائية.
عبء إثبات قصد القتل لا يكفي إثبات أن المتهم اعتدى على المجني عليه، بل يجب إثبات أن قصده تجاوز مجرد الإيذاء واتجه إلى القتل.

ويستخلص القصد من الأدلة المباشرة والقرائن وظروف الواقعة.
انتفاء دليل كافٍ على قصد القتل قد يؤدي إلى اختلاف الوصف القانوني.
الدفاع الشرعي قد ينتفي التجريم إذا ثبت قيام حالة دفاع شرعي مستوفية لشروطها القانونية.

ويبحث عند التمسك بالدفاع الشرعي:

1- وجود اعتداء أو خطر حال.
2- مدى جسامة الخطر.
3- ضرورة فعل الدفاع.
4- تناسب وسيلة الدفاع.
5- إمكانية دفع الخطر بوسيلة أقل جسامة بحسب الظروف.
مجرد وجود مشاجرة لا يعني تلقائيًا قيام الدفاع الشرعي.
دفاع المتهم من أوجه الدفاع التي يمكن بحثها بحسب القضية:

1- إنكار الفعل.
2- انتفاء قصد القتل.
3- عدم بلوغ الفعل مرحلة التنفيذ.
4- أن الأفعال كانت تحضيرية فقط.
5- عدم كفاية الأدلة.
6- تناقض الشهود.
7- عدم صحة نسبة السلاح إلى المتهم.
8- تناقض التقرير الطبي مع رواية الاتهام.
9- قيام الدفاع الشرعي.
10- أن الوصف الصحيح هو الإيذاء لا الشروع بالقتل.
يحدد الدفاع وفق ملف القضية ولا يصح افتراضه مسبقًا.
الدفع بانتفاء قصد القتل من أهم الدفوع في هذا النوع من القضايا التمسك بأن نية المتهم لم تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه.

ويبحث ذلك في ضوء:

1- نوع الأداة.
2- موضع الإصابة.
3- عدد الضربات.
4- المسافة.
5- ظروف المشاجرة.
6- أقوال الأطراف.
7- التقرير الطبي والفني.
إذا لم يثبت قصد القتل وجب بحث الوصف الجنائي الآخر الذي تنطبق عليه الواقعة.
الدفع بعدم البدء في التنفيذ قد يتمسك المتهم بأن ما قام به لم يتجاوز الأعمال التحضيرية ولم يصل إلى البدء الفعلي في تنفيذ القتل.

ويجب في هذه الحالة تحديد السلوك المنسوب إليه بدقة ومقارنته بشرط البدء في التنفيذ الوارد في المادة (18).
النية المجردة لا تساوي الشروع دون فعل تنفيذي.
الدفع بعدم كفاية الأدلة قد يثار هذا الدفع عند عدم وجود أدلة كافية على:

1- هوية الفاعل.
2- قصد القتل.
3- البدء في التنفيذ.
4- صلة السلاح بالواقعة.
5- حقيقة الإصابة.
6- ظروف توقف الجريمة.
الأصل براءة المتهم حتى تثبت مسؤوليته وفق الأدلة والإجراءات القانونية.
إعادة تكييف الواقعة إذا ثبت الاعتداء ولم يثبت قصد القتل، فقد يتعين بحث وصف جنائي مختلف بحسب نوع الإصابة والنتيجة.

فقد تكون الواقعة من جرائم الإيذاء أو الاعتداء على سلامة الجسم بدلًا من الشروع بالقتل.
التكييف النهائي من اختصاص جهة التحقيق والمحكمة وفق الوقائع والأدلة.
إجراءات التحقيق قد تشمل إجراءات التحقيق:

1- الانتقال إلى مكان الواقعة.
2- المعاينة.
3- ضبط وتحريز السلاح.
4- سماع المجني عليه.
5- سماع الشهود.
6- استجواب المتهم وفق القانون.
7- الحصول على التقارير الطبية.
8- ندب الخبراء عند الحاجة.
9- فحص التسجيلات.
10- مطابقة الأقوال بالأدلة الفنية.
سلامة إجراءات جمع وتحريز الأدلة مهمة لسلامة الاستدلال بها.
حقوق المجني عليه يجب توثيق الإصابات والأضرار التي لحقت بالمجني عليه، وتقديم التقارير الطبية والمستندات المرتبطة بها.

وتتحدد الحقوق الشرعية والقانونية بحسب نوع الإصابة، وما إذا كانت توجب أرشًا أو دية أو قصاصًا بمادون النفس.
المادة (236) تربط بعض أحكام العقوبة بطبيعة الإصابة الناتجة عن الشروع.
أسباب قد تؤدي إلى تغيير الوصف قد يتغير وصف الشروع بالقتل إذا:

1- لم يثبت قصد القتل.
2- لم يبدأ تنفيذ الجريمة.
3- كانت الأفعال مجرد تحضير.
4- ثبت أن القصد كان مجرد الإيذاء.
5- لم تثبت نسبة الفعل إلى المتهم.
6- ثبت سبب إباحة قانوني.
لا يكفي وصف الواقعة بأنها خطيرة للحكم بأنها شروع بالقتل.
أسباب قد تؤدي إلى البراءة بحسب ظروف الدعوى قد تثار أسباب منها:

1- عدم ثبوت نسبة الفعل إلى المتهم.
2- عدم كفاية الأدلة.
3- انتفاء قصد القتل.
4- عدم ثبوت البدء في التنفيذ.
5- تناقض الأدلة الجوهرية.
6- عدم صحة نسبة السلاح أو الأداة.
7- ثبوت الدفاع الشرعي.
الفصل في المسؤولية من اختصاص المحكمة المختصة.
مثال تطبيقي أول أطلق شخص عدة أعيرة نارية باتجاه شخص آخر قاصدًا قتله، إلا أن جميع الأعيرة أخطأت الهدف.

إذا ثبت قصد القتل والبدء في التنفيذ وأن خيبة الأثر لم تكن راجعة إلى إرادة الجاني، فقد تنطبق صورة الشروع التي خاب أثرها كلية.
يجب إثبات اتجاه إطلاق النار والظروف الدالة على قصد القتل.
مثال تطبيقي ثانٍ أطلق شخص النار على المجني عليه بقصد قتله فأصابه، إلا أن المجني عليه نجا نتيجة الإسعاف والعلاج.

تبحث الواقعة وفق أحكام الشروع، مع تحديد طبيعة الجروح وما إذا كانت توجب الأرش أو الدية أو القصاص بمادون النفس.
التقرير الطبي عنصر أساسي في تحديد النتيجة القانونية للإصابات.
مثال تطبيقي ثالث طعن شخص آخر أثناء مشاجرة، إلا أن ظروف القضية لا تظهر اتجاه إرادته إلى القتل وإنما إلى إحداث إصابة فقط.

هنا يجب عدم افتراض الشروع بالقتل تلقائيًا، وإنما بحث الوصف القانوني للإصابة والاعتداء.
التمييز بين قصد القتل وقصد الإيذاء مسألة محورية.
مثال تطبيقي رابع بدأ شخص تنفيذ اعتداء قاتل، ثم تدخل الموجودون وانتزعوا السلاح منه قبل تمكنه من إكمال الفعل.

قد تتحقق أحكام الشروع إذا ثبت أنه بدأ التنفيذ بقصد القتل وأن توقفه كان نتيجة تدخل خارجي.
يجب إثبات أن الفعل تجاوز مرحلة التهديد والتحضير.
أخطاء شائعة في التكييف 1- اعتبار كل إطلاق نار شروعًا بالقتل.
2- اعتبار كل طعن شروعًا بالقتل.
3- إغفال إثبات قصد القتل.
4- الخلط بين الأعمال التحضيرية والبدء في التنفيذ.
5- الاعتماد على نوع السلاح وحده.
6- عدم بحث سبب عدم تحقق الوفاة.
7- إغفال طبيعة الإصابة.
8- الخلط بين الشروع بالقتل والإيذاء العمدي.
9- عدم فحص الدفاع الشرعي.
10- الاكتفاء بالمادة (19) وإغفال النص الخاص في المادة (236).
يجب ربط التكييف بالمادتين (18) و(236) وبقية النصوص ذات الصلة.
قائمة مراجعة قبل التكييف تحقق من الآتي:

1- هل ثبت فعل الاعتداء؟
2- هل ثبتت نسبته إلى المتهم؟
3- هل بدأ تنفيذ فعل القتل؟
4- هل ثبت قصد إزهاق الروح؟
5- هل توفي المجني عليه أم نجا؟
6- لماذا لم تتحقق الوفاة؟
7- هل كان السبب خارجًا عن إرادة الجاني؟
8- هل توجد إصابات؟
9- ما طبيعة الإصابة؟
10- هل توجب الأرش؟
11- هل توجب الدية أو القصاص بمادون النفس؟
12- هل توجد تقارير طبية وفنية؟
13- هل توجد أدلة على السلاح؟
14- هل توجد تسجيلات أو شهود؟
15- هل توجد حالة دفاع شرعي؟
16- هل الوصف الصحيح شروع بالقتل أم جريمة إيذاء أخرى؟
هذه القائمة تساعد على منع التسرع في وصف الواقعة قانونيًا.
النصوص الأساسية للمراجعة عند دراسة قضية شروع بالقتل يراجع بصورة أساسية:

المادة (18): تعريف الشروع وشروطه العامة.

المادة (19): القاعدة العامة للعقاب على الشروع.

المادة (236): الحكم الخاص بالشروع في القتل بحسب النتيجة والإصابات.
يجب الرجوع إلى النص الكامل للقانون عند التطبيق على قضية محددة.
تنبيه قانوني لا يصح اعتبار كل واقعة إطلاق نار أو طعن أو اعتداء خطير شروعًا بالقتل بصورة تلقائية، بل يجب إثبات قصد القتل والبدء في التنفيذ وسبب عدم تحقق الوفاة وطبيعة الإصابات، مع فحص التقارير الطبية وأقوال المجني عليه والشهود والمضبوطات والأدلة الفنية وظروف الواقعة كاملة. هذا الشرح إرشادي ولا يغني عن مراجعة ملف القضية أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن الشروع بالقتل

إجابات مختصرة مستخرجة من الشرح القانوني الوارد في الصفحة.

ما المقصود بالشروع بالقتل؟

هو البدء في تنفيذ فعل بقصد قتل المجني عليه، ثم عدم تحقق الوفاة بسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه.

ما المادة القانونية الخاصة بالشروع بالقتل؟

المادة (236) من قانون الجرائم والعقوبات هي النص الخاص بالشروع في القتل، مع مراعاة القواعد العامة للشروع الواردة في المادتين (18) و(19).

ما عقوبة الشروع إذا لم يصب المجني عليه؟

إذا خاب أثر الشروع كلية، تقرر المادة (236) التعزير بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

ماذا إذا ترتبت جروح توجب الأرش؟

تقرر المادة (236) الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات علاوة على الأرش.

ماذا إذا نتجت إصابة توجب القصاص أو الدية؟

إذا نتجت جروح توجب القصاص بمادون النفس أو الدية، يحكم بالقصاص أو الدية بحسب الحالة، ويجوز فضلًا عن ذلك التعزير بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة وفق المادة (236).

هل إطلاق النار دون إصابة المجني عليه يعتبر شروعًا بالقتل؟

قد يعتبر شروعًا إذا ثبت أن الجاني كان يقصد قتل المجني عليه وبدأ في تنفيذ الجريمة، وأن عدم إصابته كان لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه.

كيف يثبت قصد القتل؟

يستدل عليه من مجموع ظروف الواقعة، مثل نوع السلاح وطريقة استخدامه وموضع الإصابة وعدد الطلقات أو الطعنات والمسافة والتهديدات السابقة وسلوك الجاني.

ما الفرق بين الشروع بالقتل والإيذاء العمدي؟

الفارق الأساسي هو قصد القتل؛ فالشروع يتطلب اتجاه الإرادة إلى إزهاق الروح، بينما يكون قصد الإيذاء متجهًا إلى الاعتداء أو الإصابة دون ثبوت نية القتل.

هل نجاة المجني عليه بسبب العلاج تنفي الشروع؟

لا، فإذا ثبت قصد القتل والبدء في التنفيذ وكانت النجاة نتيجة الإسعاف أو العلاج فقد تتوافر أركان الشروع.

هل مجرد التهديد أو حمل السلاح يعد شروعًا بالقتل؟

ليس بالضرورة، لأن المادة (18) تشترط البدء في تنفيذ الفعل، ولذلك يجب التمييز بين الأعمال التحضيرية والبدء الفعلي في تنفيذ جريمة القتل.

إعداد الشرح مراد الرعوي