| شرح جرائم المخدرات | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
| التعريف |
جرائم المخدرات هي مجموعة من الجرائم المتعلقة بالتعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو النباتات المحظورة، وتشمل بحسب الواقعة الجلب والتصدير والإنتاج والتصنيع والاتجار والحيازة والإحراز والشراء والبيع والنقل والتسليم والتعاطي والزراعة وتقديم المواد للتعاطي أو تسهيل تعاطيها.
ولا توجد عقوبة واحدة لجميع هذه الأفعال؛ لأن القانون يميز بينها بحسب: 1- نوع السلوك. 2- طبيعة المادة. 3- القصد من الحيازة. 4- وجود قصد الاتجار. 5- وجود قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. 6- وجود ترخيص قانوني من عدمه. |
تحديد القصد من الحيازة من أهم مسائل التكييف. |
| القوانين المنظمة |
أولًا:
قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م، وبخاصة المادة (288).
ثانيًا: القانون رقم (3) لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية. |
المادة (288) تحيل إلى القانون الخاص ولا تضع عقوبة تفصيلية بنفسها. |
| المادة (288) |
"مادة(288) يبين القانون المواد المخدره ويحدد جرائم المخدرات والعقوبات المقررة عليها."
وجه الاستدلال: تؤكد المادة أن تحديد المواد التي تعتبر مخدرات وتحديد صور الجرائم والعقوبات المقررة لها يتم من خلال التشريع الخاص بالمخدرات، ولذلك لا يصح تحديد عقوبة جريمة مخدرات بمجرد الرجوع إلى المادة (288) وحدها. |
يجب تحديد المادة العقابية من القانون رقم (3) لسنة 1993م. |
| القانون الخاص بالمخدرات |
القانون الخاص هو:
القانون رقم (3) لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية. وهو يحدد المواد والجداول والأفعال المحظورة وصور الاتجار والتعاطي والزراعة والحيازة والعقوبات والتدابير والمصادرة. |
يراجع القانون والجداول الملحقة به عند تحديد نوع المادة المضبوطة. |
| المواد المخدرة والمؤثرات العقلية |
لا يكفي وصف المضبوط في محضر الضبط بأنه «مخدر».
بل يجب التحقق من: 1- نوع المادة. 2- تركيبها. 3- ورودها ضمن الجداول الخاضعة للقانون. 4- نتيجة التحليل المخبري. |
التقرير الفني من أهم أدلة تحديد محل الجريمة. |
| الحظر العام |
القانون الخاص يحظر التعامل في المواد المخدرة خارج الأحوال المصرح بها، ويشمل ذلك صورًا متعددة مثل:
1- الجلب. 2- التصدير. 3- الإنتاج. 4- التملك. 5- الحيازة. 6- الإحراز. 7- الشراء. 8- البيع. 9- التبادل. 10- الوساطة. |
توجد استثناءات وترخيصات للأغراض الطبية والعلمية وفق القانون. |
| جلب المخدرات بقصد الاتجار |
تضع المادة (33) من القانون الخاص عقوبة شديدة على الجلب أو التصدير غير المرخص للمواد المخدرة إذا كان الفعل:
بقصد الاتجار أو الترويج. |
يجب إثبات فعل الجلب أو التصدير وقصد الاتجار أو الترويج. |
| عقوبة المادة (33) |
وفق النص المنشور للقانون الخاص، تقرر المادة (33):
عقوبة الإعدام في الصور التي حددتها المتعلقة بالجلب أو التصدير بقصد الاتجار أو الترويج، وكذلك إنتاج أو استخراج أو فصل أو تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار بالمخالفة للقانون. |
من أخطر صور جرائم المخدرات؛ ويجب التحقق الدقيق من جميع عناصر النص. |
| إنتاج وتصنيع المخدرات بقصد الاتجار |
تشمل المادة (33) كذلك صور:
1- الإنتاج. 2- الاستخراج. 3- الفصل. 4- التصنيع. إذا تمت بقصد الاتجار وبالمخالفة لأحكام القانون. |
مجرد وجود أدوات أو مواد أولية لا يكفي دون إثبات صلتها بالفعل المجرم. |
| الحيازة بقصد الاتجار |
تعالج المادة (34) صورًا متعددة من التعامل بالمادة المخدرة عندما يكون القصد:
الاتجار. ومن صور السلوك التي يتناولها النص: التملك والحيازة والإحراز والشراء والبيع والتسليم والنقل وتقديم المادة للتعاطي بقصد الاتجار. |
لا يكفي ضبط المادة لإثبات قصد الاتجار وحده. |
| عقوبة المادة (34) |
وفق النص المنشور، تقرر المادة (34) في الحالات المحددة بها:
الإعدام أو السجن لمدة خمس وعشرين سنة. |
تختلف هذه الصورة عن الحيازة بقصد الاستعمال الشخصي. |
| بيع المخدرات |
إذا ثبت أن شخصًا باع مادة مخدرة خارج الأحوال المصرح بها وبقصد الاتجار، فيجب بحث المادة (34) وما يرتبط بها من أدلة على:
1- المادة. 2- عملية البيع. 3- الثمن. 4- المشتري. 5- قصد الاتجار. |
التحويلات أو المبالغ المضبوطة قد تكون من القرائن ولا تكفي منفردة دائمًا. |
| نقل المخدرات بقصد الاتجار |
مجرد وجود المادة داخل مركبة لا يؤدي تلقائيًا إلى اعتبار كل من فيها ناقلًا بقصد الاتجار.
ويجب تحديد: 1- من يسيطر على المادة؟ 2- من يعلم بوجودها؟ 3- من رتب عملية النقل؟ 4- ما الغرض من النقل؟ |
العلم والسيطرة والقصد عناصر مهمة في الإسناد. |
| تقديم المخدر للتعاطي |
قد يكون تقديم المادة للغير جزءًا من نشاط الاتجار، وقد يخضع لأحكام أخرى إذا كان التقديم بغير مقابل.
لذلك يجب تحديد: 1- هل كان بمقابل؟ 2- هل كان بقصد الاتجار؟ 3- أم كان تقديمًا مجانيًا؟ |
المقابل ليس العامل الوحيد؛ فالقانون يجرم صورًا من التقديم المجاني أيضًا. |
| تسهيل تعاطي المخدرات | تعالج المادة (35) تقديم المواد المخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها خارج الأحوال المصرح بها قانونًا. | التسهيل قد يتحقق بسلوك يختلف عن البيع والاتجار. |
| عقوبة تسهيل التعاطي |
وفق النص المنشور للمادة (35)، العقوبة المقررة للصورة التي حددتها هي:
الإعدام أو السجن مدة خمس وعشرين سنة. |
يجب التحقق من صورة التقديم أو التسهيل المنسوبة للمتهم. |
| إعداد مكان لتعاطي المخدرات |
تدخل ضمن المادة (34) صورة:
إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات. ويجب إثبات أن المكان كان معدًا أو مهيأ لهذا الغرض ودور الشخص في إدارته أو إعداده. |
مجرد وجود مخدر داخل منزل لا يثبت وحده أنه مكان معد للتعاطي. |
| الحيازة بقصد التعاطي |
تختلف الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي عن الحيازة بقصد الاتجار.
وتعالج المادة (38) من القانون الخاص صور حيازة أو شراء أو إنتاج أو استخراج أو فصل أو تصنيع المادة المخدرة، وكذلك زراعة أو حيازة أو شراء النباتات المحظورة: بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. |
قصد الاستعمال الشخصي يغير المادة والعقوبة بصورة جوهرية. |
| عقوبة الحيازة بقصد التعاطي |
تقرر المادة (38) بحسب النص المنشور:
السجن لمدة خمس سنوات. وذلك في الحالات التي حددتها ما لم يثبت وجود ترخيص أو وصفة أو سبب مشروع وفق القانون. |
يجب عدم تطبيق عقوبة الاتجار على مجرد الحيازة الشخصية دون دليل على قصد الاتجار. |
| العلاج بدل العقوبة | تتيح المادة (38) للمحكمة، في الحالة التي يثبت فيها الإدمان ووفق شروط النص، أن تأمر بإيداع المدمن في مصحة للعلاج بدل توقيع العقوبة المنصوص عليها في تلك المادة. | هذا الحكم مرتبط بشروط المادة وليس حقًا تلقائيًا في كل قضية. |
| التقدم الطوعي للعلاج | يتضمن القانون حكمًا خاصًا بمن يتقدم من تلقاء نفسه إلى المصحة للعلاج من تعاطي المواد المخدرة، ويقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية في الحالة التي تستوفي الشروط المحددة بالنص. | يجب التحقق من توقيت التقدم للعلاج وتوافر جميع الشروط القانونية. |
| الحيازة دون قصد الاتجار أو التعاطي |
تتناول المادة (39) حالة التعامل غير المشروع بالمادة المخدرة عندما لا يكون القصد اتجارًا ولا تعاطيًا ولا استعمالًا شخصيًا.
ومن ثم لا يصح افتراض أن كل حيازة لا يثبت فيها الاتجار تصبح تلقائيًا حيازة للتعاطي. |
المادة (39) تؤكد أهمية تحديد القصد الحقيقي من الواقعة. |
| وجود الشخص في مكان للتعاطي |
تعاقب المادة (40) في الحالة التي تحددها من يضبط في مكان معد أو مهيأ لتعاطي المخدرات وكان التعاطي يجري فيه:
مع علمه بذلك. |
العلم عنصر صريح في هذه الصورة. |
| عقوبة المادة (40) |
العقوبة المقررة بحسب النص المنشور:
الحبس مدة لا تزيد على سنة. |
النص يتضمن استثناءات عائلية محددة يجب مراجعتها عند انطباقها. |
| زراعة النباتات المخدرة |
يحظر القانون زراعة النباتات المحددة في الجدول الخاص بالنباتات الممنوعة، كما يحظر التعامل فيها وبذورها خارج الحالات المرخص بها.
وتتغير العقوبة وفق القصد: 1- الاتجار. 2- التعاطي أو الاستعمال الشخصي. 3- أو صورة أخرى غير مشروعة. |
يجب تحديد النبات وإثبات أنه من الأنواع الخاضعة للقانون. |
| قصد الاتجار |
قصد الاتجار لا يثبت بمجرد ضبط كمية من المادة.
وقد يستخلص بحسب كل قضية من مجموعة قرائن مثل: 1- كمية المادة. 2- طريقة تقسيمها وتغليفها. 3- أدوات الوزن. 4- المبالغ المالية. 5- الاتصالات. 6- عمليات البيع السابقة. 7- التحويلات المالية. 8- أقوال الشهود. |
لا توجد قرينة واحدة ينبغي أن تحل محل إثبات القصد في جميع القضايا. |
| قصد التعاطي |
يستفاد قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي من ظروف الواقعة، ومنها بحسب الملف:
1- الكمية. 2- طريقة الحفظ. 3- وجود أدوات استعمال. 4- أقوال المتهم. 5- نتائج الفحص الطبي عند وجودها. 6- عدم وجود قرائن بيع أو توزيع. |
الكمية وحدها لا تحسم القصد دائمًا. |
| الحيازة |
الحيازة لا تعني فقط وجود المادة في اليد وقت الضبط.
وإنما يجب فحص: 1- السيطرة الفعلية على المادة. 2- القدرة على التصرف فيها. 3- العلم بوجودها. 4- صلة المتهم بالمكان الذي ضبطت فيه. |
وجود المادة في مكان مشترك يحتاج إلى تحديد صلة كل شخص بها. |
| الإحراز | عند إسناد الإحراز يجب بيان كيفية سيطرة المتهم على المادة والظروف التي تثبت نسبتها إليه، وعدم الاكتفاء بوجودها قربه أو في مكان يشاركه فيه آخرون. | التمييز العملي بين السيطرة الشخصية والمجردة مهم في الإثبات. |
| العلم بطبيعة المادة |
المسؤولية الجنائية تقتضي بحسب طبيعة الجريمة بحث علم المتهم بأن ما يحوزه أو يتعامل فيه مادة خاضعة للحظر.
وقد يستدل على العلم من: 1- طريقة الإخفاء. 2- المراسلات. 3- السعر. 4- طريقة التغليف. 5- أقوال المتهم. 6- القرائن المحيطة. |
إنكار العلم يقدر مع جميع ظروف القضية. |
| الركن المادي |
يختلف الركن المادي بحسب الجريمة، وقد يتمثل في:
1- الجلب. 2- التصدير. 3- الإنتاج. 4- التصنيع. 5- الحيازة. 6- الإحراز. 7- الشراء. 8- البيع. 9- التسليم. 10- النقل. 11- الزراعة. 12- تقديم المادة للتعاطي. 13- تسهيل التعاطي. |
يجب بيان الفعل المحدد المنسوب إلى كل متهم. |
| الركن المعنوي |
يقوم على العلم والإرادة، وقد يتطلب النص قصدًا خاصًا مثل:
قصد الاتجار أو: قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. |
اختلاف القصد قد ينقل الواقعة من عقوبة إلى أخرى مختلفة جذريًا. |
| محضر الضبط |
يجب أن يبين محضر الضبط بوضوح:
1- مكان ضبط المادة. 2- الشخص الذي كانت بحوزته. 3- وصف المادة. 4- وزنها. 5- طريقة تغليفها. 6- الأشياء المضبوطة معها. 7- ظروف الضبط. |
أي غموض في مكان الضبط أو صلة المتهم بالمضبوط قد يكون مؤثرًا. |
| التحريز |
التحريز من المسائل المهمة في جرائم المخدرات.
ويجب المحافظة على: 1- المادة المضبوطة. 2- سلامة الحرز. 3- البيانات المدونة عليه. 4- تطابق الحرز مع العينة المرسلة للتحليل. |
سلسلة التعامل مع المضبوطات مؤثرة في سلامة الدليل الفني. |
| التحليل المخبري |
من أهم عناصر الإثبات تقرير المختبر الذي يحدد:
1- ماهية المادة المضبوطة. 2- ما إذا كانت مادة مخدرة أو مؤثرًا عقليًا خاضعًا للقانون. 3- وزن العينة أو الكمية محل التحليل. |
لا ينبغي الاكتفاء بالمظهر أو الرائحة لتحديد نوع المادة. |
| وزن المضبوطات |
يجب التحقق من:
1- الوزن عند الضبط. 2- الوزن عند التحريز. 3- وزن العينة. 4- الوزن المتبقي. 5- تطابق البيانات في المحاضر والتقرير الفني. |
الفروق الجوهرية في الوزن تحتاج إلى تفسير. |
| المركبة |
إذا ضبطت المادة في سيارة أو مركبة، يجب تحديد:
1- موضع المادة. 2- مالك المركبة. 3- قائدها. 4- ركابها. 5- من كان يستطيع الوصول إلى المضبوطات. 6- من يعلم بوجودها. |
ملكية المركبة وحدها لا تثبت بالضرورة ملكية المادة. |
| المسكن |
عند ضبط المخدر في منزل أو غرفة مشتركة يجب تحديد:
1- من يشغل المكان. 2- موضع الضبط. 3- هل المكان خاص أم مشترك؟ 4- من له السيطرة عليه؟ 5- وجود متعلقات تربط شخصًا بعينه بالمادة. |
لا ينبغي نسبة المضبوطات إلى جميع الموجودين آليًا. |
| الاتصالات |
قد تساعد المحادثات وسجلات الاتصال في إثبات:
1- عمليات البيع. 2- الاتفاق على التسليم. 3- النقل. 4- الترويج. 5- الصلة بين المتهمين. |
يجب إثبات نسبة الرقم أو الحساب إلى صاحبه. |
| التحويلات المالية |
التحويلات قد تكون قرينة على نشاط الاتجار إذا ارتبطت بالأدلة الأخرى.
ويجب فحص: 1- المرسل. 2- المستفيد. 3- المبلغ. 4- التوقيت. 5- صلته بعملية التسليم أو البيع. |
التحويل المالي وحده لا يكشف سبب الدفع دائمًا. |
| الاعتراف | إذا استند الاتهام إلى اعتراف أو إقرار، فيجب فحص صحته ومشروعية إجراءاته ومدى مطابقته للوقائع والمضبوطات والتقرير الفني. | لا يفصل الاعتراف عن بقية أدلة القضية. |
| المصادرة |
يتضمن القانون الخاص أحكامًا بالمصادرة والإتلاف في جرائم المخدرات، وقد تشمل بحسب الحالة:
1- المواد المخدرة. 2- النباتات المحظورة. 3- الأدوات المستخدمة. 4- وسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة. 5- الأموال المتحصلة من بعض الجرائم. |
يشترط إثبات صلة الشيء بالجريمة قبل ترتيب الحكم المتعلق به. |
| إتلاف المضبوطات | ينظم القانون إجراءات إتلاف المواد والنباتات المخدرة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الاحتفاظ بالعينات المطلوبة للمحاكمة عند الاقتضاء. | توثيق العينة والتحريز والتحليل يسبق الإتلاف. |
| الإبلاغ عن الجريمة | تضع المادة (49) من القانون الخاص حكمًا يتعلق بإعفاء من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطات عن بعض الجرائم الواردة في المواد (33) و(34) و(35)، وفق الشروط والتوقيت والنتيجة التي حددها النص. | الإعفاء ليس عامًا لكل جرائم المخدرات ويجب تطبيقه بشروطه الدقيقة. |
| القبض والتلبس | تخضع إجراءات القبض والتفتيش والتحقيق للقواعد القانونية المقررة، كما يمنح القانون الخاص صفة الضبط القضائي لفئات محددة في نطاق جرائم المخدرات. | مشروعية الضبط والتفتيش من المسائل الجوهرية عند منازعة الدليل. |
| التفتيش |
يجب التحقق من السند القانوني للتفتيش، وهل وقع:
1- في حالة تلبس؟ 2- بناءً على إذن؟ 3- ومن الجهة المختصة؟ 4- وفي الحدود المقررة للإجراء؟ |
بطلان إجراء جوهري قد يؤثر في الدليل الناتج عنه بحسب ظروف القضية. |
| الدفع بعدم العلم |
إذا دفع المتهم بأنه لم يعلم بوجود المخدر في الحقيبة أو المركبة أو المسكن، فيجب تقييم:
1- مكان الإخفاء. 2- سيطرته على المكان. 3- تصرفاته. 4- الرسائل والاتصالات. 5- بقية القرائن. |
العلم مسألة إثبات تستخلص من الوقائع. |
| الدفع بعدم الحيازة | يمكن مناقشة عدم الحيازة إذا لم يثبت أن للمتهم سيطرة فعلية أو قانونية على المادة، خصوصًا عند الضبط في مكان أو مركبة مشتركة. | مجرد القرب المكاني من المخدر لا يساوي الحيازة دائمًا. |
| الدفع بانتفاء قصد الاتجار |
إذا أسند الاتهام بقصد الاتجار، يجب إثبات هذا القصد بأدلة وقرائن كافية.
ويمكن مناقشة: 1- عدم وجود بيع. 2- عدم وجود مشترين. 3- عدم وجود أدوات وزن أو تقسيم. 4- عدم وجود تحويلات أو اتصالات مرتبطة بالاتجار. 5- ظروف الكمية والحيازة. |
انتفاء قصد الاتجار لا يعني بالضرورة انتفاء جريمة أخرى. |
| الدفع بأن الحيازة للتعاطي |
إذا دلت الوقائع على الاستعمال الشخصي بدل الاتجار، فيجب بحث المادة (38) بدل المواد الخاصة بالاتجار.
لكن يجب إثبات هذا القصد من ظروف الدعوى ولا يكفي مجرد قول المتهم. |
هذا الدفع قد يغير العقوبة بصورة كبيرة. |
| الدفع بعدم ثبوت نوع المادة | إذا لم يوجد تحليل فني معتبر أو كان التقرير غير واضح في تحديد المادة، فيمكن مناقشة عدم كفاية الدليل لإثبات أن المضبوط من المواد الخاضعة للقانون. | محل الجريمة يجب أن يكون ثابتًا فنيًا. |
| الدفع باختلال التحريز |
يمكن فحص:
1- رقم الحرز. 2- الأختام. 3- البيانات. 4- الوزن. 5- الشخص الذي سلم وتسلم المضبوطات. 6- تطابق العينة مع المضبوط. |
الهدف هو التأكد من أن المادة المحللة هي ذات المادة المضبوطة. |
| الدفع ببطلان القبض أو التفتيش | إذا كان الضبط نتيجة قبض أو تفتيش، يمكن بحث مدى مطابقته لأحكام قانون الإجراءات الجزائية والقانون الخاص وحالة التلبس أو الإذن الذي استند إليه الإجراء. | يتوقف أثر الدفع على حقيقة الإجراء وظروف كل قضية. |
| الدفع بعدم نسبة المركبة أو المكان |
لا تكفي ملكية مركبة أو استئجار مسكن وحدهما دائمًا لإثبات أن كل ما بداخلهما يعود إلى الشخص.
ويجب فحص من يسيطر فعليًا على الموضع الذي ضبطت فيه المادة. |
تزداد أهمية هذا الدفع عند تعدد المستخدمين أو السكان. |
| إجراءات التحقيق |
من أهم الإجراءات:
1- وصف المضبوطات. 2- وزنها. 3- تحريزها. 4- أخذ العينة. 5- إرسالها للتحليل. 6- تحديد مكان الضبط. 7- مواجهة المتهم بالمضبوط. 8- فحص الأجهزة والاتصالات عند وجود سند قانوني. 9- فحص الأموال والتحويلات. 10- تحديد قصد الحيازة. 11- تحديد دور كل متهم. |
سلامة سلسلة الدليل من الضبط حتى المختبر ضرورية. |
| مثال تطبيقي أول |
ضبطت مادة مخدرة مع شخص بكمية محدودة دون وجود قرائن بيع أو توزيع، وكانت الوقائع تشير إلى الاستعمال الشخصي.
هنا يجب بحث المادة (38) وعدم افتراض قصد الاتجار لمجرد الحيازة. |
المثال إرشادي ولا يحسم واقعة بعينها. |
| مثال تطبيقي ثانٍ |
ضبطت كميات مقسمة ومعدة للتوزيع مع أدوات وزن ورسائل تتضمن اتفاقات بيع وتحويلات مالية مرتبطة بالتسليم.
هذه الوقائع قد تكون من القرائن المهمة عند بحث قصد الاتجار. |
يعتمد الحكم على مجموع الأدلة لا على قرينة واحدة. |
| مثال تطبيقي ثالث |
ضبطت مادة مخدرة داخل حقيبة في مركبة يستقلها عدة أشخاص ولم يثبت من يملك الحقيبة أو يعلم بمحتواها.
يجب تحديد الحيازة والعلم بالنسبة إلى كل شخص قبل نسبة الجريمة إليه. |
لا تنسب الحيازة إلى جميع الركاب تلقائيًا. |
| مثال تطبيقي رابع |
ثبت أن شخصًا جهز مكانًا خصيصًا لتعاطي المواد المخدرة وكان يديره لهذا الغرض.
هنا يجب فحص النص الخاص بإدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات. |
مجرد وقوع تعاطٍ عارض في المنزل لا يكفي وحده لإثبات إعداد المكان. |
| مثال تطبيقي خامس |
قدم شخص مادة مخدرة للغير مجانًا وسهل له تعاطيها.
يجب بحث المادة (35) وعدم اعتبار غياب المقابل المالي مانعًا للمسؤولية. |
القانون يعالج التقديم المجاني والتسهيل بصورة مستقلة. |
| مثال تطبيقي سادس |
ادعى المتهم أن المادة ليست مخدرة، ولم يوجد في الملف تقرير مخبري واضح يحدد نوعها.
يكون إثبات طبيعة المادة محل بحث أساسي قبل تطبيق النص العقابي. |
التقرير الفني عنصر محوري. |
| أخطاء شائعة في التكييف |
1- اعتبار المادة (288) وحدها مادة العقوبة.
2- وضع عقوبة واحدة لجميع جرائم المخدرات. 3- الخلط بين الحيازة بقصد الاتجار والحيازة بقصد التعاطي. 4- اعتبار كل كمية كبيرة دليلًا قطعيًا على الاتجار. 5- إغفال التحليل المخبري. 6- إغفال سلامة التحريز. 7- نسبة المخدر لكل الموجودين في المكان. 8- عدم إثبات العلم بالمادة. 9- عدم تحديد دور كل متهم. 10- الخلط بين البيع وتسهيل التعاطي. 11- إغفال أحكام العلاج الواردة في المادة (38). 12- إغفال أحكام المصادرة. |
تحديد السلوك والقصد هو الخطوة الأولى قبل اختيار مادة العقوبة. |
| قائمة مراجعة قبل التكييف |
تحقق من الآتي:
1- ما المادة المضبوطة؟ 2- هل ثبت نوعها بالتحليل؟ 3- ما وزنها؟ 4- أين ضبطت؟ 5- مع من ضبطت؟ 6- من يسيطر عليها؟ 7- هل كان المتهم يعلم بها؟ 8- هل توجد رخصة أو وصفة مشروعة؟ 9- هل الفعل جلب أم تصدير؟ 10- هل هو إنتاج أو تصنيع؟ 11- هل هو بيع أو شراء؟ 12- هل هو نقل أو تسليم؟ 13- هل هو زراعة؟ 14- هل هو تقديم للتعاطي؟ 15- هل هو تسهيل للتعاطي؟ 16- هل القصد اتجار؟ 17- أم تعاطٍ أو استعمال شخصي؟ 18- هل توجد أدوات وزن؟ 19- هل توجد مبالغ مرتبطة بالبيع؟ 20- هل توجد محادثات؟ 21- هل توجد تحويلات؟ 22- هل تم التحريز بصورة سليمة؟ 23- هل تطابق وزن العينة مع المحاضر؟ 24- هل كان القبض والتفتيش صحيحين؟ 25- ما دور كل متهم؟ 26- ما المادة العقابية الصحيحة من القانون الخاص؟ |
هذه القائمة تمنع الخلط بين صور المخدرات شديدة الاختلاف في العقوبة. |
| النصوص الأساسية للمراجعة |
المادة (288) من قانون الجرائم والعقوبات:
تحيل تحديد المواد والجرائم والعقوبات إلى القانون الخاص.
المادة (33) من القانون الخاص: الجلب والتصدير وبعض صور الإنتاج والتصنيع بقصد الاتجار. المادة (34): صور الحيازة والبيع والنقل وغيرها بقصد الاتجار وإعداد مكان للتعاطي. المادة (35): تقديم المادة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل التعاطي. المادة (38): الحيازة أو الزراعة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأحكام العلاج. المادة (39): التعامل غير المشروع دون قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. المادة (40): الوجود في مكان معد للتعاطي مع العلم. المادة (43): أحكام المصادرة والإتلاف. المادة (49): الإعفاء في حالات الإبلاغ التي حددها القانون. |
يجب مراجعة النص الكامل للقانون والجداول عند تطبيقه على واقعة محددة. |
| تنبيه قانوني | جرائم المخدرات من الجرائم التي تختلف عقوبتها اختلافًا كبيرًا بحسب السلوك والقصد. فلا يجوز مساواة الحيازة بقصد الاستعمال الشخصي بالحيازة بقصد الاتجار، كما لا يجوز اعتبار كل ضبط لمادة مشتبه بها دليلًا كافيًا قبل تحديد طبيعتها فنيًا وسلامة ضبطها وتحريزها ونسبتها إلى المتهم. والمادة (288) من قانون الجرائم والعقوبات لا تضع عقوبات المخدرات تفصيلًا، بل تحيل إلى القانون الخاص رقم (3) لسنة 1993م. | هذا الشرح إرشادي ولا يغني عن مراجعة ملف القضية أو استشارة محامٍ مرخص. |
جرائم المخدرات
جرائم المخدرات في اليمن لا تخضع لعقوبة واحدة، بل تتعدد بحسب طبيعة الفعل والقصد منه. فالمادة (288) من قانون الجرائم والعقوبات تحيل تحديد المواد المخدرة والجرائم والعقوبات إلى القانون الخاص، وهو القانون رقم (3) لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية، الذي يفرق بين الجلب والتصدير والتصنيع والاتجار والترويج والحيازة والتعاطي والزراعة وتسهيل التعاطي وغيرها من الصور.
الأسئلة الشائعة عن جرائم المخدرات
إجابات مختصرة عن القانون المنظم والاتجار والحيازة والتعاطي والعلاج والإثبات في جرائم المخدرات.
ما القانون الذي ينظم جرائم المخدرات في اليمن؟
تحيل المادة (288) من قانون الجرائم والعقوبات إلى القانون الخاص، وهو القانون رقم (3) لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية.
هل المادة (288) تحدد عقوبة المخدرات؟
لا تحدد العقوبات تفصيلًا، وإنما تنص على أن القانون يبين المواد المخدرة ويحدد جرائم المخدرات والعقوبات المقررة عليها، ولذلك يجب الرجوع إلى القانون الخاص.
هل عقوبة الاتجار هي نفسها عقوبة التعاطي؟
لا. القانون يميز بصورة واضحة بين الأفعال المرتكبة بقصد الاتجار وبين الحيازة أو الزراعة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وتختلف العقوبات اختلافًا جوهريًا.
ما عقوبة الحيازة بقصد التعاطي؟
وفق المادة (38) من القانون الخاص، تكون العقوبة السجن لمدة خمس سنوات في الحالات التي حددها النص، مع وجود أحكام خاصة بالعلاج وإيداع المدمن في المصحة.
هل يمكن علاج المدمن بدل سجنه؟
تتضمن المادة (38) حكمًا يسمح للمحكمة في الحالة التي يثبت فيها الإدمان ووفق شروط النص بإيداع الشخص في مصحة للعلاج بدل توقيع العقوبة المقررة فيها.
هل يعاقب من يقدم المخدر للغير مجانًا؟
نعم، فالقانون يتضمن حكمًا خاصًا بتقديم المواد المخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها خارج الأحوال المصرح بها.
هل كمية المخدر وحدها تثبت قصد الاتجار؟
لا ينبغي الاعتماد على الكمية وحدها بصورة آلية؛ بل يستخلص قصد الاتجار من مجموع ظروف القضية، مثل التغليف والتقسيم وأدوات الوزن والاتصالات وعمليات البيع والتحويلات وسائر القرائن.
هل وجود المخدر في السيارة يعني إدانة جميع الركاب؟
لا. يجب إثبات الحيازة أو السيطرة والعلم بالمادة بالنسبة إلى كل متهم، وتحديد موضع الضبط وصلته بالشخص والأدلة الأخرى.
ما أهمية تحليل المادة المضبوطة؟
التحليل الفني من أهم الأدلة؛ لأنه يحدد ماهية المادة وما إذا كانت من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخاضعة للقانون، فلا يكفي وصفها بالمخدر اعتمادًا على شكلها فقط.
ما أهم الدفوع في قضايا المخدرات؟
تختلف بحسب القضية، ومن بينها عدم ثبوت الحيازة أو العلم، وانتفاء قصد الاتجار، وعدم ثبوت نوع المادة، واختلال التحريز، وعدم سلامة القبض أو التفتيش، وعدم نسبة المكان أو المركبة أو الحساب إلى المتهم.