| شرح جريمة السرقة بالإكراه | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
| التعريف | السرقة بالإكراه هي صورة مشددة من السرقة التي لا تتوافر فيها شروط الحد، ويصاحب فعلها إكراه أو تهديد تتوافر فيه الشروط التي حددتها المادة (301)، أو تتحقق فيها الصورة المتعلقة بتعدد الجناة واستعمال الأسلحة أو الأشياء المستخدمة كأسلحة وما ينتج عن استعمال القوة من جراح بالغة. | لا يكفي مجرد وجود سرقة وخصومة أو تهديد عابر لتطبيق المادة (301). |
| القانون المنظم |
قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.
المواد الأساسية: المادة (301): السرقة بإكراه. المادة (302): الشروع في السرقة. المادة (300): تعزير السارق عند عدم وجود إكراه أو تهديد. المادة (294): تعريف السرقة والأساس العام للأخذ. |
المادة (301) هي النص المباشر للصفحة. |
| المادة (301) |
"مادة(301) اذا صاحب الجريمة التي لا تتوافر فيها شروط الحد اكراه او تهديد كان من شانه تعريض حياة المجني عليه او صحته للخطر او وقعت الجريمة من شخصين فاكثر باستعمال اسلحة او اشياء اخرى تستعمل كاسلحة وتسبب عن استعمال القوة حدوث جراح بالغة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات دون اخلال بالقصاص او الدية او الارش في احوالها."
وجه الاستدلال: تحدد المادة الصورة المشددة للسرقة غير الحدية حين يقترن الفعل بالإكراه أو التهديد الذي يعرض حياة المجني عليه أو صحته للخطر، كما تتناول صورة تعدد الجناة واستعمال الأسلحة أو الأشياء المستخدمة كأسلحة وتسبب القوة في جراح بالغة، وتحدد العقوبة والحقوق المتعلقة بالقصاص أو الدية أو الأرش. |
يجب تطبيق ألفاظ المادة بدقة وعدم التوسع في وصف كل سرقة بأنها سرقة بالإكراه. |
| العقوبة |
تكون العقوبة وفق المادة (301):
الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. |
النص وضع حدًا أدنى وحدًا أقصى للعقوبة. |
| القصاص والدية والأرش |
نصت المادة صراحة على أن عقوبة الحبس تكون:
دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش في أحوالها. فإذا نتج عن الإكراه أو استعمال القوة اعتداء يوجب أحد هذه الحقوق، فيجب بحثه بصورة مستقلة وفق شروطه القانونية والشرعية. |
العقوبة التعزيرية لا تلغي الحقوق المتعلقة بالاعتداء البدني. |
| الشرط الأول |
يجب أن تكون الواقعة في أصلها:
جريمة سرقة لا تتوافر فيها شروط الحد. وهذا مستفاد من افتتاح المادة (301) بعبارة: «اذا صاحب الجريمة التي لا تتوافر فيها شروط الحد...» |
لذلك يجب أولًا تحديد أصل السرقة قبل بحث ظرف الإكراه. |
| أصل جريمة السرقة | يقوم أصل السرقة على أخذ مال منقول مملوك للغير بقصد التملك دون رضا صاحبه، مع مراعاة الفروق بين السرقة الحدية وغير الحدية والحرابة وغيرها من صور الاستيلاء على الأموال. | يجب إثبات وقوع فعل الاستيلاء على مال الغير. |
| الإكراه | الإكراه في نطاق المادة (301) هو استعمال قوة أو ضغط فعلي مرتبط بارتكاب السرقة ويبلغ من الجسامة ما تتطلبه الصورة القانونية المنطبقة. | يجب تحديد فعل الإكراه لا الاكتفاء بوصف عام. |
| التهديد |
قد تقوم الصورة الأولى من المادة على:
التهديد. لكن النص يضيف شرطًا مهمًا يتعلق بخطورة هذا الإكراه أو التهديد. |
ليس كل تهديد مصاحب للنزاع كافيًا لتطبيق المادة. |
| درجة الإكراه أو التهديد |
اشترطت المادة أن يكون الإكراه أو التهديد:
من شأنه تعريض حياة المجني عليه أو صحته للخطر. |
هذه العبارة عنصر أساسي وليست مجرد ظرف ثانوي. |
| الخطر على الحياة |
يجب بحث ما إذا كان الإكراه أو التهديد، بالنظر إلى الوسيلة والظروف المحيطة، من شأنه أن يعرض:
حياة المجني عليه للخطر. |
يقيم ذلك من طبيعة الفعل والوسيلة والظروف والأدلة. |
| الخطر على الصحة |
لا يقتصر النص على خطر الموت، بل يشمل الإكراه أو التهديد الذي من شأنه:
تعريض صحة المجني عليه للخطر. |
التقارير الطبية قد تكون مهمة في بعض الوقائع. |
| العلاقة بين الإكراه والسرقة |
يجب أن يكون الإكراه أو التهديد:
مصاحبًا للجريمة. أي أن تكون هناك صلة فعلية بين القوة أو التهديد وبين الاستيلاء على المال أو إتمام السرقة. |
اعتداء منفصل زمنيًا وموضوعيًا قد يحتاج إلى وصف مستقل. |
| الإكراه قبل أخذ المال | إذا استعمل الجاني القوة أو التهديد لإجبار المجني عليه على تسليم المال أو تمكينه من أخذه، فيجب بحث مدى انطباق المادة (301) بحسب درجة الخطر وبقية العناصر. | الوسيلة قد تكون هي التي مكنت الجاني من الاستيلاء. |
| الإكراه أثناء السرقة | قد يقع الإكراه أثناء تنفيذ فعل الاستيلاء نفسه، كالتغلب بالقوة على مقاومة المجني عليه أو من يحمي المال. | يجب إثبات توقيت القوة ودورها في الجريمة. |
| الإكراه أثناء الفرار | إذا وقع العنف بعد أخذ المال أثناء محاولة الاحتفاظ به أو الفرار، فيجب تحليل الصلة الزمنية والموضوعية بين السرقة والعنف وتحديد ما إذا كان لا يزال جزءًا من تنفيذ الجريمة أو يشكل اعتداءً مستقلًا. | تختلف النتيجة بحسب تفاصيل الواقعة. |
| الصورة المتعلقة بتعدد الجناة |
تتناول المادة كذلك حالة:
وقوع الجريمة من شخصين فأكثر. وترتبط هذه الصورة في النص باستعمال أسلحة أو أشياء أخرى تستعمل كأسلحة وما ينتج عن القوة من جراح بالغة. |
يجب إثبات عدد المشاركين ودور كل واحد منهم. |
| استعمال الأسلحة |
أشارت المادة إلى:
استعمال أسلحة. ويجب إثبات استعمالها في تنفيذ السرقة وليس مجرد وجودها بعيدًا عن الواقعة. |
ضبط السلاح وحده لا يثبت استعماله. |
| أشياء تستعمل كأسلحة |
لم تقصر المادة الصورة على الأسلحة بطبيعتها، بل ذكرت:
«اشياء اخرى تستعمل كاسلحة». لذلك يمكن أن تكون الأداة شيئًا غير معد أصلًا كسلاح لكنه استخدم في الاعتداء بهذه الصفة. |
طريقة الاستخدام أهم من الاسم المجرد للأداة. |
| الجراح البالغة |
تضمنت الصورة الواردة في المادة حصول:
جراح بالغة بسبب استعمال القوة. ولذلك يجب إثبات الإصابة ودرجة جسامتها وعلاقتها بالقوة المستعملة. |
التقرير الطبي والطب الشرعي من الأدلة المهمة. |
| رابطة السببية |
"مادة(7) لا يسال شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة الا اذا كان سلوكه فعلا او امتناعا هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقا لما تجري عليه الامور في الحياة عادة ان يكون سلوك الجاني سببا في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر على ان هذه الرابطة تنتفي اذا تداخل عامل اخر يكون كافيا بذاته لاحداث النتيجة وعندئذ تقتصر مسئولية الشخص عن سلوكه اذا كان القانون يجرمه مستقلا عن النتيجة."
وجه الاستدلال: عند الاستناد إلى الجراح البالغة أو أي نتيجة بدنية يجب إثبات أن استعمال القوة المنسوب إلى الجاني كان سببًا في حدوث تلك النتيجة. |
السببية مهمة عند وجود إصابات متعددة الأسباب. |
| الركن المادي |
يتكون الركن المادي بحسب الصورة من:
1- فعل سرقة. 2- عدم توافر شروط الحد. 3- الإكراه أو التهديد المعتبر قانونًا، أو الصورة الخاصة بتعدد الجناة والأسلحة والجراح. 4- الاستيلاء على المال. 5- النتيجة البدنية إذا كانت داخلة في الصورة محل الاتهام. |
يجب بيان كل عنصر في قرار الاتهام والأدلة. |
| الركن المعنوي | تتطلب الجريمة القصد الجنائي في السرقة، أي العلم بكون المال للغير واتجاه الإرادة إلى الاستيلاء عليه دون حق، إلى جانب العلم والإرادة بالنسبة إلى القوة أو التهديد المستخدم. | قصد التملك عنصر مهم في أصل السرقة. |
| القصد الجنائي |
"مادة(9) يتوافر القصد اذا ارتكب الجاني الفعل بارادته وعلمه وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة."
وجه الاستدلال: تستخدم القاعدة العامة في تحديد علم المتهم بأن المال مملوك للغير واتجاه إرادته إلى أخذه واستعمال الإكراه أو التهديد المصاحب له. |
القصد يستخلص من الوقائع والأفعال السابقة والمصاحبة واللاحقة. |
| المادة (300) |
"مادة(300) اذا ارتكب الفاعل جريمة سرقة ولتتوافر في فعله شروط الحد او سقط الحد لاي سبب من اسباب السقوط اذا لم يصاحب الجريمة اكراه او تهديد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات."
وجه الاستدلال: تبين المادة الفرق الأساسي بين السرقة غير الحدية البسيطة والسرقة بالإكراه؛ فإذا لم يصاحب السرقة إكراه أو تهديد تكون المادة (300) هي موضع البحث، أما وجود الإكراه أو التهديد بالشروط المقررة في المادة (301) فقد ينقل الواقعة إلى الصورة الأشد. |
هذه المادة مهمة جدًا في التمييز بين الوصفين. |
| المادة (302) — الشروع |
"مادة(302) يعاقب على الشروع في السرقة اذا لم يصاحبه اكراه او تهديد بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة فاذا صاحبه. اكراه او تهديد جاز ان ترفع العقوبة الى الحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات."
وجه الاستدلال: إذا بدأ الجاني تنفيذ السرقة المصحوبة بإكراه أو تهديد ولم تتم الجريمة، فإن المادة (302) تحدد الحكم الخاص بالشروع. |
الجريمة التامة تختلف عن الشروع في العقوبة. |
| الشروع المصحوب بإكراه |
إذا لم يتم الاستيلاء على المال رغم بدء التنفيذ، وكان الشروع مصحوبًا بإكراه أو تهديد، أجاز القانون رفع العقوبة:
إلى الحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات. |
يجب أولًا إثبات بدء التنفيذ قانونًا. |
| الأعمال التحضيرية | مجرد التخطيط أو التجمع أو حيازة أداة دون البدء في تنفيذ السرقة لا يعني تلقائيًا اكتمال الشروع. | يحدد بدء التنفيذ من أفعال القضية الفعلية. |
| محل الجريمة |
محل الاعتداء المالي هو:
مال منقول مملوك للغير. كما تحمي المادة إلى جانب المال سلامة المجني عليه من صور الإكراه والتهديد الخطيرة المصاحبة للسرقة. |
الجريمة تجمع بين اعتداء على المال واعتداء أو خطر على الشخص. |
| إثبات ملكية المال |
يمكن إثبات الملكية بحسب طبيعة المال من خلال:
1- الفواتير. 2- العقود. 3- الأرقام التسلسلية. 4- المستندات الرسمية. 5- الصور السابقة. 6- الشهادة وغيرها من الأدلة المقبولة. |
يجب ربط المال محل الضبط بذات المال محل السرقة. |
| المضبوطات |
قد تشمل:
1- المال المسروق. 2- السلاح. 3- الأدوات المستخدمة. 4- المركبة. 5- الملابس. 6- الهواتف أو الأدلة الرقمية. |
يجب توثيق مكان الضبط وصلته بكل متهم. |
| السلاح المضبوط |
عند ضبط سلاح يجب إثبات:
1- حيازة المتهم له. 2- استعماله في الواقعة. 3- مطابقته لوصف المجني عليه أو التسجيلات. 4- الفحص الفني عند الحاجة. |
وجود السلاح لدى المتهم في وقت آخر لا يكفي وحده. |
| التقارير الطبية |
إذا تعرض المجني عليه لإصابة فيجب أن يبين التقرير الطبي قدر الإمكان:
1- نوع الإصابة. 2- موضعها. 3- الأداة المحتملة. 4- درجة الخطورة. 5- مدة العجز عند وجودها. |
الجراح البالغة تحتاج إلى إثبات طبي واضح. |
| شهادة المجني عليه |
يمكن أن تبين:
1- كيفية بدء الواقعة. 2- عدد الجناة. 3- نوع القوة. 4- ألفاظ التهديد. 5- الأسلحة المستخدمة. 6- المال المأخوذ. 7- هوية المتهمين. |
تقيم الشهادة مع بقية الأدلة. |
| الكاميرات |
قد تساعد في تحديد:
1- الجناة. 2- عددهم. 3- استخدام السلاح. 4- أخذ المال. 5- الاعتداء البدني. 6- المركبات المستخدمة. |
ينبغي حفظ النسخة الأصلية متى أمكن. |
| التعرف على المتهم |
يجب تقييم التعرف في ضوء:
1- الإضاءة. 2- مدة رؤية الجاني. 3- قرب المسافة. 4- تغطية الوجه. 5- حالة الخوف والتوتر. 6- معرفة سابقة بالمتهم. |
يفضل دعم التعرف بأدلة أخرى كلما أمكن. |
| المراسلات والاتصالات |
قد تكشف الأدلة الرقمية عن:
1- الاتفاق بين المتهمين. 2- التخطيط. 3- تحديد المكان. 4- توزيع الأدوار. 5- التصرف في المال بعد السرقة. |
يجب استخراج الأدلة الرقمية وفق الإجراءات القانونية. |
| تعدد المتهمين |
يجب تحديد دور كل شخص:
1- من أخذ المال؟ 2- من استخدم السلاح؟ 3- من هدد؟ 4- من أحدث الإصابة؟ 5- من قاد المركبة؟ 6- من راقب المكان؟ |
المسؤولية الجنائية شخصية رغم إمكان قيام المساهمة. |
| الفرق عن السرقة الحدية |
السرقة الحدية:
تستوفي شروط المواد الخاصة بالنصاب والحرز والخفاء وانتفاء الشبهة وغيرها. السرقة بالإكراه: تنطلق المادة (301) من جريمة لا تتوافر فيها شروط الحد ويصاحبها الإكراه أو التهديد أو الصورة المشددة التي حددها النص. |
لا يجتمع الوصفان على ذات الأساس دون فحص شروط كل نص. |
| الفرق عن السرقة غير الحدية |
السرقة غير الحدية وفق المادة (300):
لا يصاحبها إكراه أو تهديد. السرقة بالإكراه وفق المادة (301): تقترن بالإكراه أو التهديد بالشروط التي حددها النص أو بالصورة الأخرى الواردة فيه. |
وجود الإكراه ودرجته هو محور رئيسي في التمييز. |
| الفرق عن الحرابة |
السرقة بالإكراه:
تخضع للمادة (301) وتقوم على سرقة غير حدية مصحوبة بظروف الإكراه المحددة. الحرابة: تقوم وفق المادة (306) على التعرض للناس بالقوة وإخافتهم وإرعابهم على النفس أو المال أو العرض أو لغرض غير مشروع قهرًا أو مجاهرة، في الأماكن التي عددها النص. |
ليست كل سرقة مسلحة حرابة، والتكييف يعتمد على جميع عناصر الواقعة. |
| الفرق عن الاعتداء المفضي إلى إصابة |
قد تقع إصابة أثناء السرقة بالإكراه، ويجب عندها بحث:
1- علاقتها بالسرقة. 2- درجتها. 3- ما إذا كانت توجب قصاصًا أو دية أو أرشًا. 4- النصوص الجنائية الأخرى التي قد تنطبق. |
المادة (301) أبقت الحقوق البدنية صراحة. |
| الفرق عن التهديد وحده |
قد تقع جريمة تهديد مستقلة دون حصول سرقة.
أما المادة (301) فتفترض ارتباط الإكراه أو التهديد بجريمة سرقة. |
يجب إثبات فعل الاستيلاء أو الشروع فيه. |
| الإكراه المادي الواقع على الجاني |
"مادة(35) لا يرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لها تحت ضغط اكراه مادي يستحيل عليه مقاومته او بسبب قوة قاهرة ويكون فاعل الاكراه مسئولا عن الجريمة التي وقعت. ويستثنى من ذلك القتل وتعذيب الانسان فلا ترفع المسئولية فيهما عن المكره ومن اكرهه."
وجه الاستدلال: هذه المادة تختلف عن الإكراه الذي يستعمله السارق ضد المجني عليه؛ فهي تتعلق بدفع المتهم نفسه بأنه ارتكب الفعل تحت إكراه مادي يستحيل مقاومته. |
يجب عدم الخلط بين نوعي الإكراه. |
| عبء الإثبات |
يتعين بحسب صورة القضية إثبات:
1- وقوع السرقة. 2- المال محل الجريمة. 3- ملكيته للغير. 4- نسبة فعل الأخذ إلى المتهم. 5- قصد التملك. 6- الإكراه أو التهديد. 7- درجة خطره على الحياة أو الصحة. 8- أو تعدد الجناة واستعمال السلاح والجراح البالغة في الصورة المتعلقة بذلك. 9- علاقة القوة بالإصابة. 10- دور كل متهم. |
لا يكفي إثبات السرقة وحدها لتطبيق عقوبة المادة (301). |
| دفاع المتهم |
من الدفوع المحتملة بحسب الواقعة:
1- إنكار السرقة. 2- عدم ثبوت ملكية المال للمجني عليه. 3- انتفاء قصد التملك. 4- عدم استعمال الإكراه. 5- عدم ثبوت التهديد. 6- أن التهديد لا يعرض الحياة أو الصحة للخطر. 7- عدم استعمال سلاح. 8- عدم المشاركة مع الآخرين. 9- عدم نسبة الجراح إلى المتهم. 10- عدم بلوغ الإصابة وصف الجراح البالغة. 11- الخطأ في التعرف. 12- عدم كفاية الأدلة. |
يختار الدفاع وفق حقيقة الملف لا بصورة آلية. |
| الدفع بعدم وجود إكراه | إذا ثبت أخذ المال لكن لم يثبت أي فعل قوة أو ضغط مادي أو معنوي معتبر، فقد يكون الوصف الأقرب سرقة غير حدية بدل المادة (301)، بحسب بقية العناصر. | المادة (300) تصبح مهمة في هذه الحالة. |
| الدفع بعدم خطورة التهديد |
إذا كان الاتهام قائمًا على التهديد، يمكن مناقشة ما إذا كان هذا التهديد:
من شأنه فعلًا تعريض حياة المجني عليه أو صحته للخطر. |
لفظ المادة يضع معيارًا يتجاوز مجرد وجود كلام تهديدي. |
| الدفع بعدم استعمال السلاح |
في الصورة المتعلقة بتعدد الجناة والأسلحة، يمكن مناقشة:
1- هل ضبط السلاح؟ 2- هل استعمل؟ 3- من استعمله؟ 4- هل الأداة أصلًا سلاح أو استعملت كسلاح؟ |
تحديد الوسيلة جزء من التكييف. |
| الدفع بعدم ثبوت الجراح البالغة | إذا استند الاتهام إلى الصورة التي نتج فيها عن القوة جراح بالغة، فيجب أن يستند وصف جسامة الجرح إلى تقرير طبي أو دليل فني معتبر. | الوصف العام للإصابة لا يكفي دائمًا. |
| الدفع بانقطاع السببية | إذا كانت إصابة المجني عليه ناتجة عن سبب آخر مستقل عن القوة التي استخدمها المتهم، يمكن مناقشة رابطة السببية بين الفعل والجرح. | المادة (7) هي القاعدة العامة للسببية. |
| الدفع بالخطأ في التعرف | في الوقائع التي تقع ليلًا أو مع تغطية الوجه أو بصورة سريعة، يجب فحص قدرة المجني عليه والشهود على التعرف على المتهم ومدى وجود أدلة مستقلة تؤيده. | الخطأ في الهوية من الدفوع الجوهرية متى وجد أساس واقعي له. |
| الدفع بعدم المساهمة | إذا كان المتهم موجودًا مع آخرين لكنه لم يشارك في السرقة أو القوة، فيجب تحديد مدى وجود اتفاق ومساهمة وفعل إيجابي يربطه بالجريمة. | الوجود في المكان وحده لا يساوي دائمًا المشاركة. |
| إجراءات التحقيق |
يفضل أن يشمل التحقيق:
1- معاينة مكان السرقة. 2- حصر المال المسروق. 3- إثبات ملكيته. 4- سماع المجني عليه. 5- سماع الشهود. 6- فحص الكاميرات. 7- ضبط السلاح أو الأدوات. 8- فحص الإصابات. 9- ضبط المسروقات. 10- فحص الاتصالات. 11- تحديد دور كل متهم. 12- تحديد توقيت الإكراه بالنسبة إلى الأخذ. |
جمع الأدلة مبكرًا يمنع ضياع التسجيلات والآثار. |
| مثال تطبيقي أول |
هدد شخص المجني عليه بسلاح بطريقة تعرض حياته للخطر وأجبره على تسليم مال مملوك له.
إذا توافرت بقية عناصر النص ولم تكن الواقعة مستوفية لشروط وصف آخر أشد، فقد تدخل في نطاق المادة (301). |
المثال إرشادي والتكييف النهائي للمحكمة. |
| مثال تطبيقي ثانٍ |
انتزع شخص مالًا من آخر بعد دفع بسيط لم يكن من شأنه تعريض حياته أو صحته للخطر ولم تثبت بقية الصور المشددة.
لا ينبغي الجزم تلقائيًا بانطباق المادة (301)، بل يجب فحص النص والوقائع بدقة. |
درجة الإكراه مهمة. |
| مثال تطبيقي ثالث |
ارتكب شخصان السرقة باستعمال أسلحة ونتج عن استعمال القوة جراح بالغة للمجني عليه.
هذه الصورة ترتبط مباشرة بالجزء الثاني من المادة (301)، مع ضرورة إثبات دور كل متهم والإصابة. |
التقرير الطبي والسلاح والمشاركة من أهم الأدلة. |
| مثال تطبيقي رابع |
شرع شخص في أخذ المال واستعمل تهديدًا، إلا أنه لم يتمكن من الاستيلاء عليه بسبب تدخل الغير.
يجب بحث المادة (302) الخاصة بالشروع، بدل تطبيق عقوبة الجريمة التامة مباشرة. |
الشروع المصحوب بالإكراه أو التهديد له حكم خاص. |
| مثال تطبيقي خامس |
أخذ شخص مالًا خفية دون استعمال قوة أو تهديد ولم تتوافر شروط الحد.
تكون المادة (300) هي النص الأقرب للبحث، لا المادة (301)، متى توافرت بقية شروطها. |
هذا مثال واضح للفرق بين السرقة غير الحدية والسرقة بالإكراه. |
| مثال تطبيقي سادس |
اعترضت جماعة المارة بالقوة وأرعبتهم علنًا في طريق عام للاستيلاء على أموالهم.
يجب هنا فحص شروط الحرابة وفق المادة (306) وعدم الاكتفاء بوصف السرقة بالإكراه. |
الحرابة لها عناصر وعقوبات مستقلة. |
| أخطاء شائعة في التكييف |
1- وصف كل سرقة يصاحبها خلاف بأنها سرقة بالإكراه.
2- إغفال شرط خطر الإكراه أو التهديد على الحياة أو الصحة. 3- عدم تحديد فعل السرقة نفسه. 4- عدم إثبات ملكية المال. 5- اعتبار مجرد حيازة سلاح كافية. 6- عدم إثبات استعمال السلاح. 7- عدم إثبات الجراح البالغة. 8- عدم تحديد دور كل متهم. 9- الخلط بين السرقة بالإكراه والحرابة. 10- الخلط بين الجريمة التامة والشروع. 11- تجاهل القصاص أو الدية أو الأرش عند حدوث إصابات. |
يجب البدء بنص المادة (301) حرفيًا ثم مطابقة الوقائع عليه. |
| قائمة مراجعة قبل التكييف |
تحقق من الآتي:
1- هل وقع أخذ لمال؟ 2- هل المال مملوك للغير؟ 3- هل قصد المتهم تملكه؟ 4- هل السرقة حدية أم غير حدية؟ 5- هل استعمل إكراه؟ 6- ما صورة الإكراه؟ 7- هل صدر تهديد؟ 8- ما مضمونه؟ 9- هل يعرض الحياة أو الصحة للخطر؟ 10- هل يوجد سلاح؟ 11- هل استعمل السلاح؟ 12- هل استعملت أداة كسلاح؟ 13- كم عدد الجناة؟ 14- ما دور كل واحد منهم؟ 15- هل وقعت إصابات؟ 16- هل هي جراح بالغة؟ 17- ما سبب الإصابة؟ 18- هل توجد علاقة سببية بالقوة المستخدمة؟ 19- هل توجد كاميرات؟ 20- هل ضبط المال؟ 21- هل ضبط السلاح؟ 22- هل الجريمة تامة أم شروع؟ 23- هل الواقعة أقرب إلى الحرابة؟ 24- هل توجد حقوق في القصاص أو الدية أو الأرش؟ |
هذه القائمة تساعد على اختيار المادة الصحيحة قبل تحرير الاتهام أو الدفاع. |
| النصوص الأساسية للمراجعة |
المادة (301):
السرقة بإكراه والعقوبة.
المادة (302): الشروع في السرقة مع الإكراه أو التهديد. المادة (300): السرقة غير الحدية التي لا يصاحبها إكراه أو تهديد. المادة (294): تعريف السرقة وأساسها القانوني. المادة (9): القصد الجنائي. المادة (7): رابطة السببية. كما تراجع المواد (306–309) إذا كانت الوقائع تثير وصف الحرابة. |
الوصف القانوني يتحدد من حقيقة الفعل لا من الاسم المستخدم في البلاغ. |
| تنبيه قانوني | لا تعد كل سرقة استعمل فيها قدر من القوة أو الكلام المهدد سرقة بالإكراه وفق المادة (301) بصورة تلقائية. فالنص وضع شروطًا محددة تتعلق بخطورة الإكراه أو التهديد على حياة المجني عليه أو صحته، كما نظم صورة تتعلق بتعدد الجناة واستعمال الأسلحة أو الأشياء المستخدمة كأسلحة والجراح البالغة. ويجب كذلك التمييز بينها وبين السرقة غير الحدية والسرقة الحدية والحرابة والشروع في السرقة. | هذا الشرح إرشادي ولا يغني عن مراجعة ملف القضية أو استشارة محامٍ مرخص. |
السرقة بالإكراه
تنظم المادة (301) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني صورة السرقة التي لا تتوافر فيها شروط الحد ويصاحبها إكراه أو تهديد من شأنه تعريض حياة المجني عليه أو صحته للخطر، كما تتناول صورة وقوع الجريمة من شخصين فأكثر باستعمال أسلحة أو أشياء تستعمل كأسلحة مع تسبب استعمال القوة في جراح بالغة. وتقرر لهذه الصورة عقوبة الحبس من ثلاث إلى عشر سنوات دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش في أحوالها.
الأسئلة الشائعة عن السرقة بالإكراه
إجابات مختصرة تساعد على فهم المادة (301) والإكراه والتهديد والأسلحة والجراح والعقوبة والشروع.
ما المقصود بالسرقة بالإكراه؟
هي صورة من السرقة التي لا تتوافر فيها شروط الحد ويصاحبها الإكراه أو التهديد بالشروط التي حددتها المادة (301)، أو تتحقق فيها الصورة الأخرى المتعلقة بتعدد الجناة واستعمال الأسلحة والجراح البالغة.
ما عقوبة السرقة بالإكراه؟
تقرر المادة (301) الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش في أحوالها.
هل كل تهديد أثناء السرقة يكفي لتطبيق المادة (301)؟
لا. في صورة الإكراه أو التهديد يشترط النص أن يكون من شأنه تعريض حياة المجني عليه أو صحته للخطر.
هل يشترط وجود سلاح؟
الصورة الأولى المتعلقة بالإكراه أو التهديد لا تجعل السلاح شرطًا حصريًا، بينما تتضمن الصورة الأخرى بالمادة وقوع الجريمة من شخصين فأكثر باستعمال أسلحة أو أشياء أخرى تستعمل كأسلحة مع بقية عناصرها.
ما المقصود بالأشياء التي تستعمل كأسلحة؟
هي الأشياء التي قد لا تكون مصممة أصلًا كسلاح، لكنها تستخدم في الواقعة كوسيلة اعتداء أو قوة على نحو يؤدي الوظيفة التي يؤديها السلاح بحسب ظروف القضية.
ما أثر إصابة المجني عليه؟
إذا تسبب استعمال القوة في جراح بالغة في الصورة التي تناولتها المادة، فإن الإصابة تدخل في التكييف، كما أن المادة أبقت القصاص أو الدية أو الأرش في أحوالها.
ما عقوبة الشروع في السرقة المصحوبة بالإكراه؟
تنص المادة (302) على أنه إذا صاحب الشروع إكراه أو تهديد جاز رفع العقوبة إلى الحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات.
ما الفرق بين السرقة بالإكراه والسرقة غير الحدية؟
المادة (300) تعالج السرقة غير الحدية التي لا يصاحبها إكراه أو تهديد، بينما المادة (301) تعالج الصورة المشددة المقترنة بالإكراه أو التهديد أو الظروف المحددة فيها.
ما الفرق بين السرقة بالإكراه والحرابة؟
السرقة بالإكراه تخضع للمادة (301)، أما الحرابة فلها تعريف مستقل في المادة (306) يقوم على التعرض للناس بالقوة وإخافتهم أو إرعابهم قهرًا أو مجاهرة، ولذلك يجب فحص جميع ظروف الواقعة.
ما أهم الأدلة في قضية السرقة بالإكراه؟
من أهمها أصل إثبات المال وملكيته، وأقوال المجني عليه والشهود، والكاميرات، والمضبوطات، والأسلحة والأدوات، والتقارير الطبية، والأدلة الرقمية، وما يثبت دور كل متهم.